الشيخ أبو القاسم الخزعلي
426
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا ؟ وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها . فوقّع عليه السّلام : لا تشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله ، إن شاء اللّه « 1 » . ( ج ) - حكم الشهادة على الدين 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء اللّه « 2 » . ( د ) - حكم الشهادة على حدود الأرض 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 676 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 793 . ( 2 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .